فهرس الكتاب

الصفحة 3042 من 5684

الثَّالِثَةُ: هَلْ يُشْتَرَطُ لَفْظُ"الشَّهَادَةِ"مِنْ الْقَائِفِ؟ قَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ الْقَوْلِ بِاعْتِبَارِ الِاثْنَيْنِ: وَيُعْتَبَرُ مِنْهُمَا لَفْظُ"الشَّهَادَةِ"نُصَّ عَلَيْهِ. وَكَذَا قَالَ فِي الْفَائِقِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَفِيهِ نَظَرٌ. إذْ مِنْ أَصْلِنَا قَبُولُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ فِي مَوَاضِعَ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ. انْتَهَى. قُلْت: فِي تَنْظِيرِهِ نَظَرٌ. لِأَنَّ مَنْ نَقَلَ عَنْ الْأَصْحَابِ كَصَاحِبِ الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ إنَّمَا نَقَلُوا ذَلِكَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَدْ رَوَى الْأَثْرَمُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَاحِدٌ، حَتَّى يَجْتَمِعَ اثْنَانِ. فَيَكُونَا شَاهِدَيْنِ. وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْقَافَةِ، أَنَّهُ لِهَذَا: فَهُوَ لَهُ. وَكَذَا قَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُد الْمِصِّيصِيِّ. فَاَلَّذِي نَقَلَ ذَلِكَ قَالَ: يُعْتَبَرُ مِنْ الِاثْنَيْنِ لَفْظُ"الشَّهَادَةِ"وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلنَّصِّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ"الشَّهَادَةِ"فِي الْوَاحِدِ. وَلَا عَدَمُهُ. غَايَتُهُ: أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى النَّصِّ. فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: لَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ"الشَّهَادَةِ"وَلَوْ كَانَا اثْنَيْنِ كَمَا فِي الْمُقَوِّمِينَ.

الرَّابِعَةُ: لَوْ عَارَضَ قَوْلُ اثْنَيْنِ قَوْلَ ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ. أَوْ تَعَارَضَ اثْنَانِ: سَقَطَ الْكُلُّ. وَإِنْ اتَّفَقَ اثْنَانِ، وَخَالَفَ ثَالِثٌ: أُخِذَ بِقَوْلِ الِاثْنَيْنِ. نُصَّ عَلَيْهِ، وَلَوْ رَجَعَا. فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا: لَحِقَ بِالْآخَرِ. قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: وَمِثْلُهُ بَيْطَارَانِ، وَطَبِيبَانِ، فِي عَيْبٍ.

الْخَامِسَةُ: يُعْمَلُ بِالْقَافَةِ فِي غَيْرِ بُنُوَّةٍ، كَأُخُوَّةٍ وَعُمُومَةٍ، عِنْدَ أَصْحَابِنَا. وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: لَا يُعْمَلُ بِهَا فِي غَيْرِ الْبُنُوَّةِ. كَإِخْبَارِ رَاعٍ بِشَبَهٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت