فهرس الكتاب

الصفحة 2708 من 5684

قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيرًا. فَفِيهِ وَجْهَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ وَالْحَارِثِيُّ.

أَحَدُهُمَا: لَا يَضْمَنُهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَضْمَنُهُ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَدَّمَ فِي النَّظْمِ: أَنَّ الصَّغِيرَ لَوْ لُدِغَ أَوْ صُعِقَ: وُجُوبُ الدِّيَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا تَجِبُ كَمَا لَوْ مَرِضَ. عَلَى الصَّحِيحِ. وَيَأْتِي هَذَا فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الدِّيَاتِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: هَلْ يَضْمَنُ ثِيَابَهُ وَحِلْيَتَهُ؟ عَلَى الْوَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: يَضْمَنُهَا. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْفَائِقِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ أَصَحُّ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَضْمَنُهَا. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْوَجِيزِ.

فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحُكْمُ وَالْخِلَافُ فِي أُجْرَتِهِ مُدَّةَ حَبْسِهِ، عَلَى مَا يَأْتِي، وَإِيجَارُ الْمُسْتَأْجِرِ لَهُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ هُنَا بِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ اسْتَعْمَلَ الْحَرَّ كَرْهًا فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعُوا بِهِ. وَلَوْ مَنَعَهُ الْعَمَلَ مِنْ غَيْرِ حَبْسٍ، وَلَوْ عَبْدًا. لَمْ يَلْزَمْهُ أُجْرَتُهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت