فَائِدَةٌ: يَصِحُّ الضَّمَانُ بِلَفْظِ"ضَمِينٌ، وَكَفِيلٌ، وَقَبِيلٌ، وَحَمِيلٌ، وَصَبِيرٌ، وَزَعِيمٌ"أَوْ يَقُولُ"ضَمِنْت دَيْنَك"أَوْ"تَحَمَّلْته"وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَإِنْ قَالَ"أَنَا أُؤَدِّي"أَوْ"أَحْضُرُ"لَمْ يَكُنْ مِنْ أَلْفَاظِ الضَّمَانِ. وَلَمْ يَصِرْ ضَامِنًا بِهِ وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ الصِّحَّةَ بِالْتِزَامِهِ. قَالَ: هُوَ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ فِي مَسَائِلَ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: يَصِحُّ بِكُلِّ لَفْظٍ فَهِمَ مِنْهُ الضَّامِنُ عُرْفًا. مِثْلُ قَوْلِهِ"زَوِّجْهُ وَأَنَا أُؤَدِّي الصَّدَاقَ، أَوْ بِعْهُ وَأَنَا أُعْطِيك الثَّمَنَ، أَوْ اُتْرُكْهُ وَلَا تُطَالِبْهُ وَأَنَا أُعْطِيك"وَنَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ (وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) بِلَا نِزَاعٍ. وَلَهُ مُطَالَبَتُهُمَا مَعًا أَيْضًا. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَغَيْرُهُ. قَوْلُهُ (فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَمِنْ التَّرِكَةِ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمُذْهَبِ حَيَاةً وَمَوْتًا. وَعَنْهُ يَبْرَأُ الْمَدْيُونُ بِمُجَرَّدِ الضَّمَانِ إنْ كَانَ مَيِّتًا مُفْلِسًا. نَصَّ عَلَيْهِ، عَلَى مَا يَأْتِي.
قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ) . يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ: الْمُفْلِسُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ. فَإِنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي بَابِ الْحَجْرِ. حَيْثُ قَالَ"وَإِنْ تَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ بِشِرَاءٍ، أَوْ ضَمَانٍ، أَوْ إقْرَارٍ: صَحَّ"وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَفِي التَّبْصِرَةِ رِوَايَةً: لَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ