الصفحة 381 من 386

876-ولا يلزم إنزاله في بيته لعدم مسجدٍ وغيره. وأوجبه ابن عقيل في (( المفردات ) )مطلقًا، كالنفقة.

وقال أكثر الأصحاب: لا ينزله في بيته إلا عند عدم المسجد والرباط.

877-والضيافة كفايته من خبزٍ وأدم. وليس له أن يشتهى. ولا يرد ما جاءه به وطلب غيره.

وفي (( الواضح ) ): ولفرسه تبن. ولا يجب الشعير. وقيل: يجب أيضًا.

وأوجب أبو العباس بن تيمية المعروف عادة، قال: كزوجةٍ وقريبٍ ورقيق.

878-وعن عائشة مرفوعًا:

(( من نزل بقومٍ فلا يصومن تطوعًا إلا بإذنهم ) ).

إسناده ضعيف. رواه الترمذي وابن ماجه.

قال في (( كشف المشكل ) )في النهي عن [صوم] يوم الأضحى: الناس فيه تبعٌ لوفد الله عند بيته، وهو كالضيف، فلا يحسن صومه عند مضيفه.

ومن قدم لضيفانه طعامًا لم يجز لهم قسمه، لأنه إباحة. ذكره أبو الخطاب في (( الانتصار ) )وغيره.

879-ويسن الدعاء لرب الطعام عقيب الأكل منه، فيقول: (( الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركًا. أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت