747-و (( درهم سبق مائة ألف ) ).
748-قال صاحب (( الحاوي ) )من أصحابنا: يتأكد استحبابها على القرابة والجار وإن تشاحنا.
وقال صاحب (( الفروع ) ): وهي على الجار أفضل، لا سيما مع عداوته.
749-ويستحب أن تكون من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام، ذكره جماعة. وأطلق جماعةٌ فلم يذكروا (( دائمًا ) ). وجعله صاحب (( الفروع ) )مرادهم. ووجود الكفاية دائمًا: إما بضاعة، أو متجرًا، أو غلة ملكٍ أو وقف.
قال صاحب (( الفروع ) ): وفي الاكتفاء بالصنعة نظر.
قلت: لأنه ربما عجز عنها أو ضعف أو كبر ولم يقدر عليها.
وقال ابن الجوزي: لا تكفي غلة الوقف.