الصفحة 311 من 386

747-و (( درهم سبق مائة ألف ) ).

748-قال صاحب (( الحاوي ) )من أصحابنا: يتأكد استحبابها على القرابة والجار وإن تشاحنا.

وقال صاحب (( الفروع ) ): وهي على الجار أفضل، لا سيما مع عداوته.

749-ويستحب أن تكون من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام، ذكره جماعة. وأطلق جماعةٌ فلم يذكروا (( دائمًا ) ). وجعله صاحب (( الفروع ) )مرادهم. ووجود الكفاية دائمًا: إما بضاعة، أو متجرًا، أو غلة ملكٍ أو وقف.

قال صاحب (( الفروع ) ): وفي الاكتفاء بالصنعة نظر.

قلت: لأنه ربما عجز عنها أو ضعف أو كبر ولم يقدر عليها.

وقال ابن الجوزي: لا تكفي غلة الوقف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت