في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه، هذا لفظ ابن علية، ذكره مسلم، وسائر الروايات نحوه.
وأما رواية جرر فذكرها البخاري (٤١) ، والدارقطني (٤٢) ، رواه عن جرير أبو النعمان محمد بن الفضل عارم (٤٣) ، ويحيى ابن أبي بكير (٤٤) ، ويحيى بن آدم (٤٥) ؛ قالوا: عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: -وهذا لفظ عارم- قال: (من أعتق شقيصا في عبد، أعتق كله إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه) .
وقال يحيى بن أبي بكير في حديثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العبد يكون بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه؛ قال: (قد عتق العبد، يقوم عليه في ماله قيمة عدل، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه) . ذكر هذه الرواية الدارقطني.
وأما رواية أبان، فرواها عنه مسلم بن إبراهيم (٤٦) ، وأبو هشام (٤٧) الرفاعي؛