(٧٥) وقال (١) في الحديث الذي ذكر ق هكذا: "وروى النسائي من حديث عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة /٢٦. أ/ أن مملوكا سرق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعفا عنه، ثم سرق الثانية، والثالثة والرابعة، وفي كل مرة يرفع إليه، فيعفو عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق، فقطع يده ثم رفع إليه السادسة، فقطع " رجله، ثم رفع إليه السابعة، فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة، فقطع رجله. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع بأربع" . ولم يقل في حديث عبد الله: أربع بأربع. قال (٢) : وهذا لا يصح للإرسال، وضعف الإسناد (٣) خرجه الدارقطني، والحارث بن أبي أسامة" (٤) .