يخمس "، وقال القسطلاني (١) : " وحكم الإمام فيه " أي: في السلب، عطف على " من لم يخمس "، انتهى.
قلت: لم يتعرض الشرَّاح لمعناه وما هو الغرض منه، ويمكن عندي أن يقال: إن الإمام البخاري أشار به إلى مسألة خلافية من المسائل الثمانية عشر المذكورة في " الأوجز " (٢) ، وهي: الثاني عشر: ما قاله الإمام أحمد: لا يعجبني ذلك إلا بإذن الإمام، فإنه أمر مجتهد فيه، فلا ينفذ بدون إذنه، وقال الموفق (٣) : يحتمل قوله الاستحباب خروجًا عن الخلاف، وقال الشافعي: لا حاجة إلى إذنه، انتهى.
قلت: وفي " الموطأ " تصريح عن الإمام مالك باشتراط الإذن، انتهى.
وهم من أسلم ونيته ضعيفة، أو كان يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه.
قوله: (وغيرهم) أي: غير المؤلفة ممن تظهر له المصلحة في إعطائه، (من الخمس ونحوه) أي: من مال الخراج والجزية والفيء، قال إسماعيل القاضي: في إعطاء النبي - صلى الله عليه وسلم - للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى الإمام يفعل فيه ما يرى من المصلحة، وقال الطبري: استدل بهذه الأحاديث من زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي من أصل الغنيمة لغير المقاتلين، قال: وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الثابتة، واختلف بعد ذلك من أين كان يعطي المؤلفة؟ فقال مالك وجماعة: من الخمس، وقال الشافعي وجماعة: من خمس الخمس، قيل: ليس في أحاديث الباب شيء صريح بالإعطاء من نفس الخمس.
قوله: (رواه عبد الله بن زيد. . .) إلخ، يشير إلى حديثه الطويل في قصة حنين، كما سيأتي هناك، ثم أورد في الباب تسعة أحاديث، انتهى من " الفتح" (٤) مختصرًا.