فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 65

[كتاب الجنايات]

١٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِي وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ (١) » رواه الإمام أحمد والشيخان (٢) .

بَابُ شروط وجوب القصاص واستيفائه

١٤٣ - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- أنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (٣) .


(١) قال القاضي عياض في (المشارق ٢/ ١٧١) : (ضبطُهُ بفتحِ (الياءِ) أَبين، وأكثرهم على ما لم يسمَّ فاعلُه على الاختصار).
(٢) رواه الإمام أحمد (٧٢٤٢) ، والبخاري (٢٣٠٢) ، ومسلم (٣٣٧١) .
(٣) رواه الإمام أحمد (٩٥٩) ، وأبو داود (٤٥٣٢) ، والترمذي (١٤١٢) وقال: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، والنسائي (٤٧٣٤) .
وحسّنه ابن عبد الهادي في (التنقيح ٤/ ٤٦٠) .
وأصله في البخاري (١١١) بلفظ: (لا يقتل مسلم بكافر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت