١١٩ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغَاً إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبَاً؛ إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ
١٢٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: «أنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، ففَرَّقَ النَّبِيُّ -عليه السلام- بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢) .
١٢١ - عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاَشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٣) .
(١) رواه الإمام أحمد (٢٧٣٠٤) ، والبخاري (٥٣٤٢) ، ومسلم (٣٨١٣) واللفظ له.
(٢) رواه الإمام أحمد (٤٥٢٧) ، والبخاري (٥٠٠٩) ، ومسلم (٣٨٢٥) .
وهذا اللفظ عند الترمذي (١٢٠٣) .
(٣) رواه الإمام أحمد (٢٤٩٧٥) ، والبخاري (٦٧٦٠) ، ومسلم (٣٦٨٦) .