٦٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلَاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢) .
٦٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -عليه السلام- عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (٣) .
٦٥ - عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنهما- أنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قال: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرَاً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً؛ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» رواه الإمام أحمد ومسلم (٤) .
(١) رواه الإمام أحمد (٧٢٣٦) ، والبخاري (٢١٩٠) ، ومسلم (٣٩٧٣) واللفظ للصحيحين.
(٢) رواه الإمام أحمد (٤٥٥٢) ، والبخاري (٢٣٧٩) ، ومسلم (٣٩٨٦) واللفظ للبخاري.
(٣) رواه الإمام أحمد (٤٥٢٥) ، والبخاري (١٤٨٦) ، ومسلم (٣٩٤١) .
(٤) رواه الإمام أحمد (١٤٣٢٠) ، ومسلم (٤٠٥٨) واللفظ له.