١٠٢ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -عليه السلام-: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ» رواه الترمذي (١) .
١٠٣ - عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: «أُنْزِلَ فِي القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ، وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ -عليه السلام- وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسلم (٢) .
١٠٤ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- يَقُولُ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٣) .
(١) رواه الترمذي (١١٥٢) ، ولفظُهُ (فتق الأمعاء في الثدي .. ) ، وقال: (حديث حسن صحيح) .
قال الجمال المرداوي في (الكفاية ٢/ ١٨٤) : (رواته ثقات) .
(٢) رواه مسلم (٣٦٧٠) . وهذا لفظ الترمذي (١١٥٠) .
ولفظة (يحرمن) في الموضعين من مسلم.
(٣) رواه الإمام أحمد (١٧٣٦٢) واللفظ له، والبخاري (٤٨٥٦) ، ومسلم (٣٥٣٧) .