فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 65

كتابُ الزَّكَاة

٣٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -عليه السلام-: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، وَلَا فِيْمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» رواه الإمام أحمد والشيخان (١) .

بَابُ من يجوز دفع الزكاة إليه

٣١ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه-: «أن النبي -عليه السلام- أَمَرَ بَنِي زُرَيْقٍ بدَفعِ صَدَقَتِهم إلَيهِ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (٢) .

٣٢ - عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الهِلَالِيِّ -رضي الله عنه- أن النبي -عليه السلام- قال له: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» رواه الإمام أحمد ومسلم (٣) .


(١) رواه الإمام أحمد (١١٦٩٧) واللفظ له، والبخاري (١٤٠٥) ، ومسلم (٢٣١٤) .
واقتصر المؤلف على الجملة الأولى وذكرتُ الحديث كاملًا.
(٢) رواه الإمام أحمد (١٦٤٢١) ، وأبو داود (٢٢١٥) ، والترمذي (٣٢٩٩) ، وابن ماجه (٢٠٦٢) ، وقال الترمذي: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ) .
(٣) رواه الإمام أحمد (٢٠٦٠١) ، ومسلم (٢٤٥١) .
وهذا لفظ أبي داود (١٦٤٢) ، والنسائي (٢٥٨٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت