فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 65

١٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (١) .

بَابُ شَرائطِ الصَّلاة

١٦ - عن أبي هُريرةَ -رضي الله عنه- أن النبيَّ -عليه السلام- قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢) .

١٧ - عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أن النَّبِيَّ -عليه السلام- قال: «الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَحِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي (٣) ، واحتجّ به الإمام أحمد وَذَكَر أنّه أثبتُ مَا في الباب (٤) .


(١) رواه الإمام أحمد (١١٧٤٢) واللفظ له، والبخاري (٦١١) ، ومسلم (٨٧٤) .
(٢) رواه الإمام أحمد (٨٢٢٢) ، والبخاري (١٣٥) واللفظ له، ومسلم (٥٥٩) .
(٣) رواه الإمام أحمد (١٩٥١٥) ، والترمذي (١٧٢٠) ، والنسائي (٨/ ١٩٠) .
(٤) قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها. قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟ قال: (أليس في حديث سعيد بن أبي هند؟) ، قلت: ذاك مرسل، قال: (وإن كان) [أحكام النساء للخلال ٨٦] . يعني أن سعيد بن أبي هند لم يَلقَ أبا سعيد الخدري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت