فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 65

٩٨ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -عليه السلام- قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» رواه الإمام أحمد ومسلم (١) .

٩٩ - عَنْ أَنَس بن مالكٍ -رضي الله عنه-: «أَنَّ رسولَ الله -عليه السلام- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢) .

بَابُ المحرمات في النكاح

١٠٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -عليه السلام-: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (٣) .

بَابُ الرضاع

١٠١ - عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -عليه السلام-: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٤) .


(١) رواه الإمام أحمد (٢١٦٣) ، ومسلم (٣٥٤١) .
(٢) رواه الإمام أحمد (١٢٦٨٧) ، والبخاري (٤٨٧٤) ، ومسلم (٣٥٦٩) .
(٣) رواه الإمام أحمد (١٠٦٩٠) ، والبخاري (٤٨٢٠) ، ومسلم (٣٥٠٢) .
(٤) رواه الإمام أحمد (٢٤٠٥٤) ، والبخاري (٤٨١٢) ، ومسلم (٣٦٥٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت