فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 841

وعلى امتناع إِرادة معناها الحَقِيقيّ؛ إذْ لا إفادة [1] فيه [2] ؛ في المجازِ دونهما؛ أي العلاقة والقرينة [3] .

وكلاهما؛ أَيْ: الحقيقةُ والمجازُ، لُغويٌّ؛ كـ (الصَّلاة) في الدُّعاءِ [4] . والأَركانِ المَخْصُوصة [5] ؛ إذا استعملها اللُّغويُّ. وشرعيّ؛ كـ (الصَّلاة) في الأَركانِ المَخْصوصة [6] ، والدُّعاء [7] ؛ إذا استعملها المتشرِّع. وعُرفي؛ كـ (الدَّابة) في ذوات الحوافِر [8] ، والفرسِ خاصَّة [9] ؛ إذا استعملها أَهْلُ العُرفِ العامِّ. واصطلاحيٌّ؛ كلَفْظِ (المجازِ) فيما هو مُصْطلحٌ عليه عِنْد

= (1/ 172) ، روضة النّاظر وجنّة المناظر: (2/ 554) ، منتهى السؤل والأمل: (24) .

(1) في الأَصْل:"لا فائدة"والمثبت من أ، ب، ف.

(2) "فيه"هكذا وردت -أيضًا- في أ، ف. وسقطت من ب.

(3) في قول المصنّف:"ولا حاجة ... دونهما"ردّ على من زاد في تعريف المجاز قيدًا آخر غير ما ذكر، كـ (العلاقة) ؛ في قول بعضهم و (على وجه يصحّ) في قول بعضهم الآخر. وكذا (القرينة) في زعم من قال: لولاها لم يفهم المعنى المجازي وتبادر المعنى الحقيقي إلى الذّهن. فكلُّ تلك الزِّيادات لا حاجة إليها؛ لأَن قوله في أَول تعريف المجاز:"أفيد"يغني عنها؛ فاللَّفظ بدون العلاقة والقرينة لا يفيد المعنى المجازيّ.

(4) فهي حقيقة لغويّةٌ.

(5) فهي مجازٌ لغوي.

(6) فهي حقيقة شرعيّة.

(7) فهي مجازٌ شرعي.

(8) في ب:"الحافر". وهي للحقيقة العرفية.

(9) فهي للمجازِ العرفيِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت