وعلى امتناع إِرادة معناها الحَقِيقيّ؛ إذْ لا إفادة [1] فيه [2] ؛ في المجازِ دونهما؛ أي العلاقة والقرينة [3] .
وكلاهما؛ أَيْ: الحقيقةُ والمجازُ، لُغويٌّ؛ كـ (الصَّلاة) في الدُّعاءِ [4] . والأَركانِ المَخْصُوصة [5] ؛ إذا استعملها اللُّغويُّ. وشرعيّ؛ كـ (الصَّلاة) في الأَركانِ المَخْصوصة [6] ، والدُّعاء [7] ؛ إذا استعملها المتشرِّع. وعُرفي؛ كـ (الدَّابة) في ذوات الحوافِر [8] ، والفرسِ خاصَّة [9] ؛ إذا استعملها أَهْلُ العُرفِ العامِّ. واصطلاحيٌّ؛ كلَفْظِ (المجازِ) فيما هو مُصْطلحٌ عليه عِنْد
= (1/ 172) ، روضة النّاظر وجنّة المناظر: (2/ 554) ، منتهى السؤل والأمل: (24) .
(1) في الأَصْل:"لا فائدة"والمثبت من أ، ب، ف.
(2) "فيه"هكذا وردت -أيضًا- في أ، ف. وسقطت من ب.
(3) في قول المصنّف:"ولا حاجة ... دونهما"ردّ على من زاد في تعريف المجاز قيدًا آخر غير ما ذكر، كـ (العلاقة) ؛ في قول بعضهم و (على وجه يصحّ) في قول بعضهم الآخر. وكذا (القرينة) في زعم من قال: لولاها لم يفهم المعنى المجازي وتبادر المعنى الحقيقي إلى الذّهن. فكلُّ تلك الزِّيادات لا حاجة إليها؛ لأَن قوله في أَول تعريف المجاز:"أفيد"يغني عنها؛ فاللَّفظ بدون العلاقة والقرينة لا يفيد المعنى المجازيّ.
(4) فهي حقيقة لغويّةٌ.
(5) فهي مجازٌ لغوي.
(6) فهي حقيقة شرعيّة.
(7) فهي مجازٌ شرعي.
(8) في ب:"الحافر". وهي للحقيقة العرفية.
(9) فهي للمجازِ العرفيِّ.