ومن الأمور التي لا يحكم على المسلم المعيَّن بالكفر بسببها ـ كما سبق ـ أن يوجد لديه مانع من موانع الحكم على المعيَّن بالكفر.
ومن موانع تكفير المعيَّن:
الجهل:
قال الإمام الشافعي عند كلامه على الأسماء والصفات الثابتة في القرآن والسنة: «فإن خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل» [1] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن تكفير المعيَّن وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس من جهل شيئاً من الدين يكفر» [2] .
وقال شيخ الإسلام أيضاً عند كلامه على بعض المكفِّرات: «لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض هذه الأحكام جهلاً يُعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة» [3] .
وقال الحافظ ابن القيم بعد ذكره كفر من هجر فريضة من فرائض الإسلام أو أنكر صفةً من صفات الله تعالى أو أنكر خبراً أخبر الله به عمداً، قال: «وأما جحد ذلك جهلاً أو تأويلاً يُعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به» [4] .
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب: «وأما ما ذكره الأعداء عني أَنِّي أُكفِّر بالظن وبالموالاة أو أُكفِّر الجاهل الذي لم تقمْ عليه الحجة فهذا بهتان عظيم» [5] .
وقال الشيخان عبدالله وإبراهيم ابنا الشيخِ عبداللطيف والشيخُ سليمان بن سحمان: «يكون القول المتضمن لرد بعض النصوص
(1) مختصر العلو ص177، اجتماع الجيوش الإسلامية ص165.
(2) الاستغاثة 1/ 381، 382.
(3) مجموع الفتاوى 11/ 406.
(4) مدارج السالكين 1/ 367.
(5) ينظر: مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب 12/ 60.