الصفحة 80 من 151

، وقال أهل العلم: «من فعلها فقد كفر» ، ولكن قد لا يحكم على هذا المسلم المعيَّن بالكفر، وذلك لفقد شرط من شروط الحكم عليه بالكفر، أو وجود مانع من ذلك.

ومن شروط الحكم على المسلم المعين بالكفر:

أن يكون عالماً بتحريم هذا الشيء المكفر وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الشرط عند ذكر مانع الجهل ـ الذي هو ضد العلم ـ إن شاء الله تعالى ـ.

ومنها: أن يكون متعمداً لفعله [1] .

ومنها: أن يكون مختاراً، وذلك بأن لا يكون مكرهاً على قول أو فعل الأمر المكفِّر، كما قال تعالى: + ..." [النحل:106] ، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم."

ولأهل العلم أقوال وتفصيلات يطول ذكرها في الأمور التي يعذر فيها بالإكراه والأمور التي لا يعذر فيها بذلك، وفي صور الإكراه، وهل يدخل فيها الخوف من ضرر محقق أم لا؟ وفي شروط الإكراه [2] .

(1) ينظر: الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/ 570، إعلام الموقعين: فصل اعتبار النيات 3/ 62، البحر الرائق 5/ 134، وينظر فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين (جمع فهد السليمان 2/ 125، 126) .

(2) ينظر في مانع الإكراه وتفصيل صوره ومسائله وأقوال أهل العلم في ذلك: تعظيم قدر الصلاة ص930، المغني 12/ 292 - 295، صحيح البخاري مع شرحه لابن بطال: أول كتاب الإكراه 8/ 290 - 294، وشرحه لابن حجر 12/ 311 - 315، وشرحه للعيني 24/ 95 - 98، تفسير القرطبي (تفسير الآية الأخيرة من سورة البقرة 3/ 432) ، إيثار الحق لابن الوزير ص395، 397، البحر الرائق 5/ 134، تفسير الآية (28) من آل عمران في تفاسير القرطبي وابن كثير والشوكاني، جامع العلوم والحكم (شرح الحديث 39) ، سبيل النجاة والفكاك (الدليل الرابع عشر) ، رسالة «منهج ابن تيمية في مسألة التكفير» 1/ 266 - 270، رسالة ضوابط التكفير ص365 - 385، رسالة «نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف» 2/ 5 - 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام