الصفحة 62 من 151

وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك [1] .

الوجه الثاني:

أن يُعين الكفارَ على المسلمين بأي إعانة ويكون الحامل له على ذلك مصلحة شخصية، أو خوف، أو عداوة دنيويّة بينه وبين من

(1) ينظر: الدرر السنية 2/ 361، و10/ 8، 9، و15/ 479، مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز (جمع الإفتاء 1/ 274) . ومن أطلق من العلماء المتأخرين حكاية هذا الإجماع على كفر من أعان الكفار فيحمل على من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت