وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك [1] .
الوجه الثاني:
أن يُعين الكفارَ على المسلمين بأي إعانة ويكون الحامل له على ذلك مصلحة شخصية، أو خوف، أو عداوة دنيويّة بينه وبين من
(1) ينظر: الدرر السنية 2/ 361، و10/ 8، 9، و15/ 479، مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز (جمع الإفتاء 1/ 274) . ومن أطلق من العلماء المتأخرين حكاية هذا الإجماع على كفر من أعان الكفار فيحمل على من