477 -لو بغير الماءِ حَلْقِي شَرِق ...)
وقوله -صلي الله عليه وسلم-:"التمس ولو خاتمًا من حديد"إذا الأول معمول لفعل مفسر بلفظ ما بعده، تقديره:"لو أصابكم".
والثاني معمول لفعل مفسر بمعني ما بعده تقديره:"لو شَرِق".
والثالث معمول لفعل مدلول عليه بالمعني، تقديره:"ولو كان الملتمس خاتما"هذا حكم ما تدخل عليه من حيث اللفظ، وأما من جهة المعنى فإنها تقتضي امتناع شرطها دائم وامتناع الجواب معه إن لم يكن له سبب آخر