فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1054

لم تعمل إلا أن يكون الفصل بالقسم فلا يبطل العمل كقوله:

438 - (إذن -ولله- أرميهم بحرب ... ... ... ...)

وإليه أشار المصنف بقوله:"أو قبله اليمين"ولا حجة لمن أجاز الفصل

بالنداء أو الدعاء أو معمول الفعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت