فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 487

لا يمسحون، فإن فعل، فهل يعيد أو لا؟ خلاف [1] .

الطرف الثالث: في صفة المسح:

ولا شك في [2] أنه كيفما أوعب، أجزأه، وإنما النظر في الصفة المستحبة، وفيها ثلاث طرق:

الأولى: ما في المدونة، وهو أن يضع اليمنى على أطراف [3] أصابعه من ظاهر قدمه، ويضع اليسرى تحتها من باطن خفه، ثم يمرهما إلى حد الكعبين [4] . وهذه الطريقة تسهل في اليمنى، وتعسر في اليسرى.

الطريقة الثانية: أن يبدأ بيديه من الكعبين مارًا إلى الأصابع، عكس الأولى [5] [6] .

الطريقة الثالثة: أن يبدأ باليمنى كالطريقة الأولى، وباليسرى كالطريقة الثانية، وهي اختيار ابن عبد الحكم، واستحبها [7] بعض المتأخرين.

(1) انظر: التفريع لابن الجلاب (1/ 199) .

(2) في ليس في «ق» .

(3) في (ق) :"الأول."

(4) انظر: المدونة الكبرى (1/ 39) .

(5) أطراف ليس في «ق» .

(6) انظر: الذخيرة للقرافي (1/ 328) .

(7) في (ق) :"فاستحسنها."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت