لا يمسحون، فإن فعل، فهل يعيد أو لا؟ خلاف [1] .
الطرف الثالث: في صفة المسح:
ولا شك في [2] أنه كيفما أوعب، أجزأه، وإنما النظر في الصفة المستحبة، وفيها ثلاث طرق:
الأولى: ما في المدونة، وهو أن يضع اليمنى على أطراف [3] أصابعه من ظاهر قدمه، ويضع اليسرى تحتها من باطن خفه، ثم يمرهما إلى حد الكعبين [4] . وهذه الطريقة تسهل في اليمنى، وتعسر في اليسرى.
الطريقة الثانية: أن يبدأ بيديه من الكعبين مارًا إلى الأصابع، عكس الأولى [5] [6] .
الطريقة الثالثة: أن يبدأ باليمنى كالطريقة الأولى، وباليسرى كالطريقة الثانية، وهي اختيار ابن عبد الحكم، واستحبها [7] بعض المتأخرين.
(1) انظر: التفريع لابن الجلاب (1/ 199) .
(2) في ليس في «ق» .
(3) في (ق) :"الأول."
(4) انظر: المدونة الكبرى (1/ 39) .
(5) أطراف ليس في «ق» .
(6) انظر: الذخيرة للقرافي (1/ 328) .
(7) في (ق) :"فاستحسنها."