34 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ , ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» [1] , وَفِي لَفْظٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» [2] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري: (287) ، كتاب: الغسل، باب: إذا التقى الختانان، واللفظ له، ومسلم (348) ، (1/ 271) ، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، وأبو داود (216) ، كتاب: الطهارة، باب: في الإكسال، والنسائي (191، 192) ، كتاب: الطهارة، باب: وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وابن ماجه (610) ، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان.
(2) رواه مسلم (348) ، (1/ 217) ، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
معالم السنن للخطابي (1/ 74) ، والاستذكار لابن عبد البر (1/ 276) ، وإكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 197) ، والمفهم للقرطبي (1/ 601) ، وشرح مسلم للنووي (4/ 39) ، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 104) ، والعدة في شرح العمدة =