فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 487

6 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا» [1] .

وَلِمُسْلِمٍ: «أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ» [2] .

وَلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا وَلَغَ

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (170) ، كتاب: الوضوء، باب: الماء يغسل به شعر الإنسان، ومسلم (279) ، (1/ 234) ، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، والنسائي (63) ، كتاب الطهارة، باب: سؤر الكلب، وابن ماجه (364) ، كتاب: الطهارة، باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب، وهذا لفظ البخاري.

(2) رواه مسلم (279) ، (1/ 234) ، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلتب، وأبو داود، (71) ، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي (338) ، كتاب: المياه، باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والترمذي (91) ، كتاب: االطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب، إلا أنه قال: «أولاهن، أو آخرهن).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت