ولتعلم أن الجنابة في عرف حملة الشرع تطلق [1] على إنزال الماء، والتقاء الختانين، أو ما يترتب على ذلك.
قال أبو القاسم الراغب في «المفردات» : وقوله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] ؛ أي: أصابتكم الجنابة، وذلك بإنزال الماء، أو بالتقاء الختانين.
ثم قال: وسميت الجنابة بذلك؛ لكونها سببا لتجنب الصلاة في حكم الشرع، والله أعلم [2] ، هكذا نقله ق في «شرح الإلمام» [3] .
(1) في (ق) :"تنطلق."
(2) انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» (ص: 206) .
(3) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (1/ 247 - 249) . وقد نقل المؤلف - رحمه الله - أكثر الفوائد التي ذكرها في شرح هذا الحديث عن شيخه ابن دقيق دون عزو.