فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 487

الأخرى، وأدخلها في الخف، هل يسمح، أو لا؟

المشهور من مذهبنا: لا [1] يمسح، وبه قال سحنون، وابن الجلاَّب.

وقال مُطَرِّف: يمسح.

الفرع الثاني: لو نكس وضوءه، فبدأ برجليه، فغسلهما وأدخلهما في الخفين، ثم كمل وضوءه، فهل يمسح بعد ذلك؟

قال مالك في العتبية: لايفعل، فإن فعل، فلا شيء عليه.

قال صاحب البيان والتقريب: والمشهور من المذهب: عدمُ المسح.

الشرط الرابع: أن يكون اللبس مباحا لِلاَّ بس؛ لأنا نقول: لو لبِسَ المُحرِمُ الخفين من غير عذر، أو لبس الإنسان خفين مغصوبين، لم يجز المسح في المسألتين.

الشرط الخامس: أن يكون لبس الخفين على الوجه المعياد عند الناس في لباس الخفاف، فإن لبس الخفين لا لغرض سوى [2] الترخص بالمسح، أو امرأة خضبت بالحناء [3] ، فلبست الخف للمسح حتى يسقط عنها غسل الرجلين لئلا تغسل الحناء، ومن أراد أن ينام، فيتعمد لباس الخفين لمحض [4] المسح، فالمشهور عندنا: أن هؤلاء

(1) في (ق) :"ألا."

(2) في (ق) : فنوى.

(3) في (خ) : الحناء.

(4) في (خ) : فتعمد لبس الخفين لمختص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت