فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 487

السادس: قوله: «ثم غسل وجهه» : تقدم الكلام على حد الوجه وحقيقته.

وقوله: «ثم أدخل يده مرتين إلى المرفقين» : هذه إحدى الروايات المتقدم ذكرها، وفيه حذف؛ أي: فغسلهما مرتين، فالعامل في مرتين: أدخل، و (إلى) متعلقة بالمحذوف، والله أعلم.

السابع: قوله: «ثم أدخل يديه، فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» دليل لمالك رضي الله عنه على عدم استحباب تكرار المسح -كما تقدم-، وبذلك قال أبو حنيفة، وأحمد في المشهور عنهما -كما تقدم أيضا -، ودليلهم: ما جاء في الصحيح من اقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على المرة الواحدة.

قال الشيخان ح، ق، ما [1] معناه: أن المسح ورد في بعض الروايات مطلقًا، وفي بعضها مقيدا بمرة واحدة [2] .

قلت: فيتعين حمل المطلق على المقيد، فلا تكرار، ومن جهة المعنى: أن المسح مبني على التخفيف، والتكرار ثقيل، ولا [3] يناسبه،

= أحاديث «الصحيح» تقتضي الجمع، وأن حديث الفصل خارج عنه، وهذا أحد وجوه الترجيح المذكورة في فنه، فينبغي ترجيح الجمع.

(1) ما ليست في (ق) .

(2) انظر: «شرح مسلم» للننوي (3/ 107) ، و «شرح عمتدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 42) .

(3) في (ق) :"فلا."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت