فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 487

بيان، فليس بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية متبين؛ إما على [1] أن يكون المراد: مطلق المسح على ما يراه الشافعي، بناءً على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض [2] ، أو على أن المراد: الكل على ما قاله مالك رحمه الله بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة، وأن الباء لا تعارض ذلك، وكيف ما كان، فلا إجمال [3] .

قلت: وهذا صحيح، لكنه يؤخذ وجوب الاستيعاب مما تقدم من الأدلة [4] على ذلك.

التاسع: قوله: «ثم غسل كلتا رجليه» : اعلم أن (كلا) و (كلتا) إذا أضيفا إلى مضمر، أعربا إعراب التثنية؛ بالألف رفعا، وبالياء جرا، ونصبا، وإذا أضيفا إلى ظاهر؛ كما هو [5] هاهنا، أعربا إعراب المقصور، نحو عصا، ورحى [6] .

وهذا الحديث صريح في وجوب غسل الرجلين، وقد تقدم في حديث: «ويل للأعقاب من النار» [7] الرد الواضح على القائلين بالمسح،

(1) على ليس في (ق) .

(2) في (خ) : للتبعيض.

(3) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 36) .

(4) في (ق) :"الدلالة."

(5) هو ليس في (ق) .

(6) وانظر: «مغعني اللبيب» لابن هشام: (ص: 268) .

(7) وتقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت