بما [1] يغني عن الإعادة.
العاشر: قوله: «ثلاثا ثلاثا» : فيه مسائل:
الأولى: أن الأعداد [2] في الوضوء غير واجبة، وأن الواجب الإسباغ، أسبغ بمرة، أو مرات.
الثانية: أن تكرار الغسل ثلاثًا مستحب فيه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.
الثالثة: أن ما فوق الثالثة مكروه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.
الرابعة: أن الثلاثة أفضل من الاثنتين، وأنه مخير بين الثلاث والاثنتين.
الخامسة: أن الاقتصار على الواحدة مكروه، واختلف في وجه الكراهة لذلك، فقيل: إنما [3] كُره لتركه الفضيلة جملة، وقيل: إنما كُره ذلك، مخافة ألا يعم فيها، وهو دليل ما روي عن مالك أنه قال: لا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء [4] .
السادسة [5] : أن استحباب التكرار مقصور على المغسول دون
(1) في (ق) :"ما."
(2) في (ق) :"الإعادة."
(3) في (ق) :"إنه."
(4) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (1/ 261) .
(5) في (ق) :"والسدس."