فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 487

بما [1] يغني عن الإعادة.

العاشر: قوله: «ثلاثا ثلاثا» : فيه مسائل:

الأولى: أن الأعداد [2] في الوضوء غير واجبة، وأن الواجب الإسباغ، أسبغ بمرة، أو مرات.

الثانية: أن تكرار الغسل ثلاثًا مستحب فيه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.

الثالثة: أن ما فوق الثالثة مكروه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.

الرابعة: أن الثلاثة أفضل من الاثنتين، وأنه مخير بين الثلاث والاثنتين.

الخامسة: أن الاقتصار على الواحدة مكروه، واختلف في وجه الكراهة لذلك، فقيل: إنما [3] كُره لتركه الفضيلة جملة، وقيل: إنما كُره ذلك، مخافة ألا يعم فيها، وهو دليل ما روي عن مالك أنه قال: لا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء [4] .

السادسة [5] : أن استحباب التكرار مقصور على المغسول دون

(1) في (ق) :"ما."

(2) في (ق) :"الإعادة."

(3) في (ق) :"إنه."

(4) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (1/ 261) .

(5) في (ق) :"والسدس."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت