فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 487

من أن يراد [1] به مسح الكل، أو مسح البعض؟

قلنا: لا نسلم؛ لأن إطلاق المسح بالرأس لا يفهم منه إلا المسح لجميعه، دون الاقتصار على بعضه، هذا هو الحقيقة، واستعمال الكل في البعض مجاز، والأصل عدم المجاز.

ولو جئنا نتتبع [2] الأدلة على ذلك، لخرجنا عن مقصود الكتاب.

وقد [3] أفردت لهذه المسألة جزءًا مفردا لا يكاد يبقي في النفس منها شيئًا، وبالله التوفيق.

ق: وليس في الحديث [4] هذا ما يدل على الوجوب؛ لأنه في آخره إنما ذكر ترتب ثواب مخصوص على هذه الأفعال، وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال، فجاز [5] أن يكون ذلك الثواب مرتبا على كمال مسح الرأس، وإن لم يكن واجبا - أعني: إكماله- كما يترتب على المضمضة والاستنشاق، وإن لم يكونا واجبين [6] عند كثير من الفقهاء، أو الأكثرين منهم، فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية، وأن الفعل

(1) في (ق) :"أراد."

(2) في (ق) :"نتبع."

(3) في (ق) :"فقد."

(4) في (ق) زيادة: يعني.

(5) في (ق) :"فجائز."

(6) في (خ) : واجبتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت