فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 487

الأمة يرونهما [1] سنة، ولا يدخل هذان الباطنان عندهم في الوجه.

وقال مجاهد: إن ترك الاستنشاق في الوضوء، أعاد الصلاة.

وقال أحمد بن حنبل: يعيد من ترك الاستنشاق، ولا يعيد من ترك المضمضة.

والناس كلهم على أن داخل العينين لا يلزم غسله، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر: أنه كان [2] ينضح الماء في عينيه.

السادس: قوله: «ثم غسل وجهه» : قال ابن عطية: الغسل في اللغة: إيجاد الماء في المغسول مع إمرار شيء عليه؛ كاليد، أو ما قام مقامها [3] ، وهو يتفاضل بحسب الانغمار في الماء، والتقليل منه.

وغسل الوجه في الوضوء [4] : هو نقل الماء إليه، وإمرار اليد عليه.

والوجه: مشتق من المواجهة، فالوجه في اللغة: ما واجه الناظر، وقابله [5] .

و [6] قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: وحده: ما انحدر من منابت

(1) في (ق) :"إلا يرونها بدل الأمة يرونها."

(2) كان ليست في (ق) .

(3) في (ق) :"مقامه."

(4) في (ق) :"وغسل العضو هو."

(5) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (2/ 161) .

(6) الواو ليست في (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت