أما من فعلها أو شيئًا منها وهو يعلم أنها حرام، ويعلم أنه عاص لله بذلك فهذا لا يكون كافرًا بل هو فاسق تحت مشيئة الله سبحانه في الآخرة إلا لم يتب قبل الموت كما تقدم في حكم شارب الخمر والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
س - نشرت"المسلمون"فتوى للشيخ أحمد الكتابي من المغرب بجواز عمل رجل في مقهى يقدم الخمر لأنه في حكم المضطر، فأي اضطرار هذا؟ أريد توضيحًا أكثر حول هذا الموضوع لأن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، لعن كل من يعمل في الخمر؟
ج- صحيح أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحولة إليه وعاصرها ومعتصرها، فهذا العامل إن كان له عمل فيما يتعلق بالخمر كما ذكر في هذا الحديث حرم علمه في هذا المقهى، فإن كان يعمل في جانب آخر كإصلاح طعام أو قهوة أو غسل أواني القهوة ونحو ذلك ولا صلة له بالخمر ولا بمن يتعاطاها فلا إثم عليه، مع أن البعد عنهم أفضل وإنما أبيح له للضرورة إذا لم يجد حرفة ووجها آخر لكسب المعيشة الحلال والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
حكم العمل في الشركات التي تصنع المحرمات كالدخان وغيره..؟
س - إنني كنت أعمل عملًا شاقًا جدًا ولم أستطيع أن أستمر فيه فبدأت أبحث عن عمل آخر أخف مشقة ولم أجد إلا عمل في شركة لصنع الدخان والسجاير وأنا الآن أعمل بها منذ بضع شهور مع العلم بأنني لا أشرب السجاير ولا أي نوع من أنواع الدخان والسؤال ما حكم الأجر الذي أتقضاه مقابل هذا العمل هل هوحلال أم حرام مع العلم أني مخلص في عملي والحمد لله؟
ج- لا يحل لك أن أن تعمل في هذه الشركة التي تصنع السجاير وذلك لأن صنع السجاير