فهرس الكتاب

الصفحة 1271 من 1816

عيبا وعارًا وربما فشل في الصلح وانتقض الحكم وعادت الخصومة كما كانت أو أشد فهذا تشريع لم يأذن به الله، اللهم إلا أن يكون ذلك تعزيزًا للمعتدي أو المخطئ فقط بقدر ما ارتبكه من الاعتداء أو الخطأ تأديبًا له وتطييبًا لخاطر المعتدي عليهم فيجوز على قول من يجوز التعزير بالمال من الفقهاء ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان شرعا في بيت المال أو في وجه من وجوه البر والمعروف دون التزام ذبحها للحكمين ومن حضر مجلس الصلح، وليس حكم هذه الذبائح حكم القرابين التي تذبح لغير الله من الأصنام وعند مقابر الصالحين أو تذبح للجن تقربًا إليهم أو رجاء قضاء حاجة او دفع ضر أو جلب نفع وإنما هي في حالة المنع من الابتداع والعمل بتشريع لم يأذن الله فهي إلى الدخول في معنى قوله - تعالى -"اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله"أقرب منها إلى الدخول في معنى الحديث"لعن الله من ذبح لغير الله". وإن كان كل من العملين ضلالًا وزورًا، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

للجنة الدائمة

س - إذا حصل بين قبلتين تشاجر وخيف عليهم أن يذبح بعضهم بعضًا فإنها تدخل بينهم قبيلة أخرى وتذبح عند أحدهم ذبيحة يجتمعون عليها للإصلاح بين المتخاصمين ما حكم هذه الذبيحة؟

ج- إذا لم يكن هناك غرض لذبح الذبيحة عند أحد المتخاصمين إلا الحضور لإجراء الصلح بينهما ثم الاجتماع على أكلها فهي عون على إجراء الصلح الذي أمر الله - تعالى- به في قوله - تعالى -"إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله". وعلى جمع الكلمة وإزالة ما في النفوس وإكرامًا لمن حضر الصلح، وعليه فلا يظهر لنا بأس في ذلك.

اللجنة الدائمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت