فهرس الكتاب

الصفحة 1345 من 1816

إني إشبع أهل الحارة، وإن الولد كبر وصار رجلًا ولم يصنع شيئًا، ويسأل عما يترتب عليه علمًا أن أهل الحارة كانوا قليلين ولا يوجد سكانها الآن أحد؟

ج- إن كان ما صدر من السائل على سبيل النذر تعين عليه أن يفي بنذره بإشباع مجموعة من الجيران مع مراعاة ألا ينقص عددهم عن عدد سكان الحراة وقت النذر، لأن إطعام الطعام من القرب إلى الله - تعالى - وقد قال، - صلى الله عليه وسلم -،"من نذر أن يطيح الله فليطعه". ومدح الله - تعالى - الموفين بنذورهم فقال"يوقون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرًا". ونذر رجل على عهد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أن يذبح إبلًا ببوانه فسال النبي، - صلى الله عليه وسلم -،"هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يبعد؟ فقيل له لا فقال وهل فيها عيد من أعيادهم؟ فقيل له لا فقال"أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم". أما إذا لم يكن على سبيل النذر وإنما كان وعدًا بإطعامهم إذا كبر ولده فينبغي للسائل الوفاء بوعده ولا يلزمه ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم."

اللجنة الدائمة

س - هل يجوز للرجل أن يأكل من لحم النذر الذي هو ناذره على نفسه أو على أحد أفراد عائلته؟

ج- مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه في حدود الشريعة المطهرة، فإن نوى باللحم الذي نذره الفقراء فلا يجوز له أن يأكل منه، وإن نوى بنذره أهل بيته أو الرفقة الذي هو أحدهم جاز له أن يأكل كواحد منهم، لقوله، عليه الصلاة والسلام"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"وهكذا لو شرط ذلك في نذره أو كان هو عرف بلاده.

اللجنة الدائمة

س - لقد نذرت الله - سبحانه وتعالى - نذرًا وهو أن أصلى 10 ركعات إذا خفت رجلي من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت