فهرس الكتاب

الصفحة 1147 من 1816

هل يجوز دفع الكفارة كاملة لمسكين واحد إذا لم يوجد ستون مسكينًا؟

هل يجوز أن يعطي هذا المسكين الكفارة الكاملة في يوم واحد أم كل يوم يعطي كفارة مسكين لمدة ستين يومًا؟

كم يكون مقدار الكفارة التي تدفع للمسكين الواحد سواء كانت نقودًا أو طعاما؟

هل يجوز استلاف الكفارة وإعطاؤها للمساكين أم لا؟

ج1- كفارة الظهار أو الوطء في نهار رمضان على الترتيب لا على التخيير فيعتق الرقبة فمن لم يجد انتقل إلى الصيام فإن عجز عنه انتقل إلى الطعام.

ج2- لابد من إطعام 60 مسكينًا إذا وجد العدد فإن لم يجدهم جاز إعطاؤها لمن وجده بأن يطعم ثلاثين مسكينًا يومين أو مسكينًا واحدًا ستين يومًا، فإن شق عليه أعطاه الطعام دفعة واحدة وكفى.

ج3- له أن يغذيهم أو يعشيهم مرة واحدة أو يعطيهم ما يكفيهم قوت ليلة من طعامه المعتاد له ولأهله وقدر بنصف صاع لكل مسكين مع ما يصلحه من الإدام.

ج4 - لا بأس بالاستئناف إذا كان فقيرًا أو وجد من يقرضه وهو واثق أنه سوف يجد ما يقضي ذلك القرض فله أن يستدين أو يستفرض فإن عجز عنه ولا يجد من يقرضه سقطت.

الشيخ ابن جبرين

س - حدثت مشادة بيني وبين زوجتي أثناء وجودي بمصر، وقبل السفر للملكة حلفت عليها يمين الظهار وعلمت حضروي للملكة ومن مدة قريبة من خلال متابعتي لبرنامج"نور على الدرب"كفارة هذا وهي الصوم ستين يومًا متتابعة ولما كان شهر رمضان على الأبواب وبعد رمضان أسافر لمصر لقضاء شهر ونصف مع زوجتي لأنها لا تقيم معي بالمملكة مما يتعذر على صيام الشهرين أثناء وجودى معها بمصر. فهل يجوز لي معاشرتها قبل صيامي الشهرين ثم بعد حضوري للملكة اصوم أم ماذا أفعل؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت