كَانَتْ فِيهِ الشِّدَّةُ مَوْجُودَةً مِنْ جَمِيعِ الأَشْرِبةِ وَجَبَ لَهُ حُكْمُ الخَمْرِ.
* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ] [1] : جَعَلَ عُمَرُ مَسْأَلةَ إقَامَةِ الحَدِّ في الخَمْرِ مَسْأَلةَ شُورَى، وأَخَذَ في ذَلِكَ بِقَوْلِ عَلِيِّ بنِ أَبي طَالِبٍ [- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -] [2] ، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ [3] أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [3117] , ولَمْ يَثْبَتْ فِيهِ حَدّ مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إلَّا أَنَّهُ جَلَدَ فِيهِ بالجَرِيدِ والنِّعَالِ، وجَلَدَ فِيهِ أَبو بَكْرٍ [- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -] [4] أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ [5] في أَيَّامِ عُمَرَ عَلَى جَلْدِ ثَمَانِينَ سَوْطًا.
* قالَ ابنُ القَاسِمِ: كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: يُنْبَذُ في الظُّرُوفِ كُلِّهَا إلَّا الدُّبَاءَ والمُزَفَّتَ، لأَنَّهُ [ثَبَتَ] [6] نَهْيُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الإنْتِبَاذِ فِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ، وأَبي هُرَيْرَةَ [3122 و 3123] [7] .
قالَ عِيسَى: لا يُنتبَذُ البُسْرُ والتَّمْرُ، ولا التَّمْرُ والزَّبِيبُ جَمِيعًا.
قالَ: ولَا يُخْلَطُ المُعَسَّلُ والسّكُرْكَةُ، والسّكُرْكَةُ شَرَابٌ يُعْمَلُ مِنَ القَمْحِ [8] .
قالَ: ولَا بَأْسَ أَنْ يُخْلَطَ العَسَلُ واللَّبَنُ.
قالَ: ولَا يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ العَسَلُ في النَّبِيسِ [9] ، لأَنَّهُمَا خَلِيطَانِ.
(1) وفي الأصل و (ق) : ع.
(2) من (ق) .
(3) في (ق) : ومن وافقه عليه من الصحابة - رضي الله عنهم -.
(4) من (ق) .
(5) في (ق) ثم أجمعوا.
(6) من (ق) .
(7) ينظر قول مالك في المدونة 11/ 106.
(8) السكركة -بضم السين والكاف وسكون الراء- نوع من الشراب يتخذ من الذُّرة يصنعه أهل الحبشة خاصة، ويسمى أيضًا الغبيراء، ينظر: مواهب الجليل 3/ 233 واللسان 3/ 2049.
(9) لم أعرف هذا الشراب ولم أجده إلا في كتاب النوادر والزيادات 14/ 289 قال: عن ابن وهب سئل عن النبيس يجعل فيها العسل هل هو من الخليطين؟ قال: لا بأس به، والنبيس مثل الماء.