فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 779

مِنْ قِبَلِ الأَبِ، ولَمْ يَأْخُذْ القَاتِلُ عَمَّ المَقْتُولِ مِنْ ذَلِكَ [كُلِّه] [1] شَيْئًَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ قتَلَهُ عَمْدًَا، فَلِهَذا لَا يَرِثُ قَاتِلُ العَمْدِ مَنْ قتَلَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ، وأَمَّا إذا قتَلَهُ قَرِيبُهُ خَطَأ فإنَّهُ يَرِثُ المَالِ ولَا يَرِثُ الدِّيةَ.

وقَدْ قِيلَ: إنَّ قَاتِلَ الخَطَأ لَا يَرِثُ مِنْ المَالِ شَيْئًَا ولَا مِنَ الدّيةِ، والأَوَّلُ هُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينةِ.

قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: وتَشْبَهُ هَذِه القِصَّةُ قِصَّةُ الذي كَانَ قَتَلَ قَرِيبَهُ فِي زَمَنِ [2] مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِكَيْ يَرِثَهُ، فَحَكَمَ مُوسَى فِي ذَلِكَ بالقِصَاصِ، وحَرَمَ القَاتِلَ المِيرَاثَ [3] ، وبِهَذا يُحْكَمُ فِي شَرِيعَتِنَا، وحَكَمَ بهِ عُمَرُ فِي المُدْلِجِيِّ الذِي قتَلَ ابْنَهُ، أُعْطِيَ دِيةُ المَقْتُولِ لأَخِيهِ.

(1) من (ق) .

(2) في (ق) : زمان.

(3) ذكره ابن حجر في فتح الباري 6/ 440.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت