فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 779

كَمَا جَاءَتْ بلاَ كَيْفِيَّةٍ، يَعْنِي: أمْضُوا الأَحَادِيثَ على] [1] مَا جَاءَتْ، يَعْنِي مِثْلَ هَذَا الحَدِيثِ وشَبَهِه مِنَ الأَ [حَادِيثِ ] [2] الحديث.

* اسْتَحَبَّ العُلَمَاءُ قِيَامَ اَخِرِ اللَّيْلِ لِصَلاَةِ النَّافِلَةِ التِّي يُوَافِقَ في ذَلِكَ المُصَلِّي قَوْلَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-:"مَنْ يَدْعُوني فَاسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْألنِي فَأعْطِيه، مَن يَسْتَغْفِرُني فأَغفِرُ لَهُ" [3] [724] .

* قالَ الأَخْفَشُ: الإنَابَةُ الرُّجُوعُ مِنَ الشَّرِّ إلى الخَيْرِ خَاصَّةً، ولَا يَكُونُ الرُّجُوعُ مِنَ الخَيْرِ إلى الشَّرِّ إنَابَة، ذَلِكَ يُقَالُ فيهِ: الحَوْرَةُ، ذَلِكَ قَوْلُه: حَارَ بعدَ أَنْ كَانَ صَالِحًا [728] .

* قولُ ابنِ المُسَيَّبِ:"إنَّ الرجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِه" [733] يعنِي: تُرْفَعَ مَنْزِلتَهُ في الآخِرَةِ بِدُعَاءِ وَلَدِه لَهُ بعدَ مَوْتهِ، وفِي غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكٍ:"إنَّ الرَّجُلَ إذا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلَهُ إلَّا مِنْ ثَلاَث: وَلَدٍ صَالح يَدْعُو لَهُ، وعِلْمٍ يُنْشَرُ بَعْدَهُ، وصَدَقةٍ تَصَدَّقَ بها أَوقَعَها في سَبِيلِ اللهِ يَجْرِي عليهِ أجْرُهَا مَا دَامَتْ قَائِمَةً" [4] .

قَوْلُهُ: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} [الإسراء: 110] [734] ، قالَ عِيسى: الصَّلَاةُ هَهُنَا الدُّعَاءُ، يَقُولُ: مَنْ دَعَا اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- فَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ ولا يُخْفِيهِ، ولَيَكُنْ صَوْتُهُ بِدُعَائِهِ مُتَوسِّطًَا.

قَوْلُ أَبي الدَّرْدَاءِ:"نَامَتِ العُيُونُ، وغارَتِ النُّجُومُ" [739] يعني: نَامَتْ

(1) أصاب المسح ما بين المعقوفتين واستدركحَه بما فهمته من السياق، ومما ورد في بعض الكتب، ومنها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي 3/ 527، وسنن البيهقي 3/ 2، والتمهيد 7/ 149، وسير أعلام النبلاء 5/ 337، و 8/ 162 و 402.

(2) أصاب المسح مقدار نصف سطر ولم أستطع استظهاره.

(3) رواية الموطأ تقتصر على الجملة الأولى من الحديث، وهي قوله: (مَنْ يَدْعُوني فَأسْتَجيبَ لَهُ) والحديث رواه البخاري (1094) ، ومسلم (758) .

(4) هذا الحديث ذكره المصنف بمعناه، وقد رواه مسلم (1631) ، والترمذي (1376) ، والنسائي 2516، من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت