التَّعْلِيقِ1
443 -حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ مِنْ غَيْرِ إزَارٍ فَقَالَ:"لَا بَأْسَ إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا"2 أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ3 بِأَنَّ مَالِكًا وَغَيْرَهُ رَوَوْهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ.
444 -حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ:"لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا إلَّا إلَى الْعَوْرَةِ وَعَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إزَارِهَا إلَى رُكْبَتَيْهَا"4 الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ: إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ أَيْضًا وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِ إحْكَامِ النَّظَرِ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقَيْهِ فَلَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الْمَعْنَى بَعْدُ
445 -حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ:"نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ"5 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَوَصَلَهُ فِي تَارِيخِهِ وَقَالَ فِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَقَدْ بَيَّنْتُ طُرُقَهُ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ6 وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ
1 ينظر:"تغليق التعليق"للحافظ"2/207": باب ما يذكر في الفخذ.
2 أخرجه مالك في"الموطأ"موقوفًا"1/142": كتاب صلاة الجماعة: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، حديث"36"، وأخرجه أبو داود"1/173": كتاب الصلاة: باب في كم تصلي المرأة؟، حديث"639"، والحاكم"1/250": كتاب الصلاة، والبيهقي في"السنن الكبرى""2/232": كتاب الصلاة: باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، لم يخرجاه ووافقه الذهبي.
3 ينظر:"الأحكام الوسطى"لعبد الحق"1/316، 317".
4 أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى""2/227": كتاب الصلاة: باب عورة الأمة.
5 أخرجه الشافعي في"الأم""1/183": كتاب الصلاة: باب الصلاة في القميص الواحد، وأحمد"4/49"، وأخرجه أبو داود"1/170، 171": كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي في قميص واحد، حديث"632"، والنسائي"2/70": كتاب القبلة: باب الصلاة في قميص واحد، حديث"765"، وابن خزيمة"1/381"، حديث"777"، والطحاوي في"شرح معاني الآثار""2/380": كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، وابن حبان"6/71- الإحسان": كتاب الصلاة: باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، حديث"2294"، والحاكم في"المستدرك""1/250": كتاب الصلاة، والبغوي في"شرح السنّة""2/155"، حديث"518"، وعلقه البخاري"2/12- الفتح": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة في الثياب، ووصله في"تاريخه""7/279"، رقم"1184"، والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
6 ينظر"تغليق التعليق""2/197- 202".