فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 2464

حَدِيثِ جَابِرٍ1 الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي صِفَةِ الْحَجِّ فَفِيهِ أَنَّهُ خَطَبَ بغرفة ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2 جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَمْ يُنَادَ فِي الْأُولَى

وَفِي رِوَايَةٍ3 أَنَّهُ لَمْ يُنَادَ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا بِالْإِقَامَةِ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ4

وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ5 لَمْ يُنَادَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا بِإِقَامَةٍ وَفِي الْبُخَارِيِّ جَمَعَ بِجَمْعٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَذَانَ

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 لَكِنْ بَيَّنَ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ قَوْلَهُ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ

= قال الأزهري: والأذان اسم من قولك: آذنت فلانًا بأمر كذا وكذا، أوذنه إيذانًا، أي: أعلمته، وقد أذن تأذينًا وأذانًا: إذا أعلم الناس وقت الصلاة، فوضع الاسم موضع المصدر. وقال الله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ} [التوبة:3] . أي إعلام: وأصل هذا من"الإذن"كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا أنهم ندبوا إلى الصلاة.

ينظر: تهذيب اللغة: 15/17، لسان العرب 1/51، ترتيب القاموس المحيط1/126.

واصطلاحًا:

عرفه الحنفية بأنه: إعلام بوقت الصلاة، بوجه مخصوص.

وعرفه الشافعية بأنه: كلمات مخصوصة، شرعت للإعلام، بدخول وقت المكتوبة.

عرفه المالكية بأنه: الإعلام بدخول وقت الصلاة، بألفاظ مشروعة.

وعرفه الحنابله بأنه: الإعلام بدخول وقت الصلاة، أو قربه، بذكر مخصوص.

ينظر: درر الحكام: 1/54، شرح المهذب 3/81، سبل السلام 1/165، حاشية الدسوقى: 1/191، المبدع:1/309.

1 أخرجه مسلم"2/886- 892": كتاب الحج: باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث"147- 1218".

2 أخرجه أبو داود"2/191، 192": كتاب المناسك"الحج": باب الصلاة يجمع، حديث"1926،1929".

3 أخرجه أبو داود في الموضع السابق، حديث"1928"، عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه قال. لإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على أثر واحدة منهما، قال مخلد: لم يناد في واحدة منهما.

4 أخرجه البخاري"3/611": كتاب الحج: باب من جمع بينهما، ولم يتطوع، حديث"1673"، ومسلم"2/937": كتاس الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة، حديث"287- 1288"، من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عمد الله بن عمر عن أبيه فذكره.

5 أخرجه الشافعي في الأم"2/212".

6 أخرجه مسلم"2/937": كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاة المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة، حديث"288-1288".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت