فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 2464

الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ". وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ"

وَعَنْ جَابِرٍ:1 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ2 نَحْوُهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ

حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ:"أَنْعَتُ لَك الْكُرْسُفَ"قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ:"فَاِتَّخِذِي ثَوْبًا"الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ

حَدِيثُ عَائِشَةَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ الْحَدِيثُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَاضِيَةِ دُونَ قَوْلِهِ:"وَتَوَضَّئِي"قَالَ: أَخْرَجْنَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ: كَمَا تَقَدَّمَ

232 -حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ:"إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا كَانَ الْآخَرَ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي"3 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ بِهِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ:"فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ"إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عندهما"وإن لَهُ رَائِحَةً"وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ تَبَعًا لِلنِّهَايَةِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ:"فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ انْقَطَعَ"وَأَنْكَرَ قَوْلَهُ:"انْقَطَعَ"ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ4 جاءت خالتي فاطمة نبت أَبِي حُبَيْشٍ إلَى عَائِشَةَ فذكرت الْحَدِيثَ وَفِيهِ:"فَإِنَّمَا هُوَ دَاءٌ عَرَضَ أَوْ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ"

1 أخرجه أبو يعلى كما في المطالب"215"، والطبراني في الأوسط كما في"مجمع الزوائد""1/281"، والبيهقي"1/347": كتاب الحيض: باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم.

وقال الهيثمي:"رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجال الأول رجال الصحيح، ورجال الأوسط فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به".

2 أخرجه الطبراني في"الأوسط"وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه قاله الهيثمي في"المجمع""1/286".

3 أخرجه أبو داود"1/213": كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل بين الأيام الحديث"304"، والنسائي"1/123": كتاب الحيض: باب الفرق ببن دم الحيض والاستحاضة، والدارقطني"1/306": كتاب الحيض, الحديث"3"، والحاكم"1/174": كتاب الطهارة والطحاوي في"مشكل الآثار""3/306"، والبيهقي"1/325"، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن حبان في"صحيحه""4/180- إحسان"، حديث"1348"، من طريق عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش فذكرته.

4 تقدم تخريجه قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت