فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 2464

هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ قَدْ أَعَادَ الرَّافِعِيُّ مِنْهُ قِطْعَةً فِي موضع أُخَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ1 قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ:"تَلَجَّمِي"قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ قَالَ: وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ2 وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ

وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: لَا يَصِحُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ كَذَا قَالَ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَاسْتَنْكَرَ مِنْهُ هَذَا الْإِطْلَاقَ لَكِنْ ظهر لي أن مراة ابْنِ مَنْدَهْ بِذَلِكَ مَنْ خَرَّجَ الصَّحِيحَ وَهُوَ كَذَلِكَ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ3 سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَوَهَنَهُ وَلَمْ يُقَوِّ إسْنَادَهُ

قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ"تَلَجَّمِي وَاسْتَثْفِرِي"يُنْظَرُ فِيمَنْ زَادَ"وَاسْتَثْفِرِي"فَقَدْ ذَكَرْنَا رِوَايَةَ"تَلَجَّمِي"ثُمَّ وُجِدَتْ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ4 فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حبيش قال:"ولتتنظف ولتحتشي"وللبيهقي مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةُ5 فِي حَدِيثٍ"وَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا".

تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قِيلَ إنَّ بَنَاتِ جَحْشٍ الثَّلَاثَةَ اسْتَحَضْنَ زَيْنَبَ وَحَمْنَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ

1 أخرجه الشافعي في المسند"1/47": كتاب الطهارة: الباب العاشر في أحكام الحيض والاستحاضة، الحديث"141"، وأحمد"6/439"، وأبو داود"1/199- 201": كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، الحديث"287"، والترمذي"1/221- 225": كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، الحديث"128"، وابن ماجة"1/205": كتاب الطهارة: باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة، الحدث"627"، والدارقطني"1/214": كتاب الحيض، الحديث"48"، والحاكم"1/172- 173": كتاب الطهارة، والبيهقي في"السنن الكبرى""1/338": كتاب الحيض: باب المبتدئة لا تميز بين الدمين، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش فذكرته.

2 عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، قال البخاري: مقارب الحديث، وقال العجلي: مدني، تابعي، جائز الحديث، وقال أبو داود: قال ابن عيينة: كان سيء الحفظ، كرهت أنه القه وقال الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

ينظر:"الثقات"رقم"750"، وسؤالات الآجري"5/38"، وعلل الدارقطني"1/174".

3 ينظر:"علل الحديث"لابن أبي حاتم"1/51"، رقم:"123".

4 سيأتي تخريجه قريبًا.

5 أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى""1/326": كتاب الحيض: باب المستحاضة إذا كانت مميزة من حديث أبي أمامة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت