فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 2464

يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ1 وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَفِيهِ عَنْ سَلْمَانَ2 مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ الدارقطني والحاكم [والله أعلم] .

176 -قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ وَلَا يَمَسُّهُ إلَّا طَاهِرٌ"هَذَا اللَّفْظُ لَا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَلَا يُوجَدُ ذِكْرُ حَمْلِ الْمُصْحَفِ فِي شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ وَأَمَّا الْمَسُّ فَفِيهِ الْأَحَادِيثُ الْمَاضِيَةُ

177 -حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا إلَى هِرَقْلَ وَكَانَ فِيهِ: {تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الْآيَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3 عَنْ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ

178 -قَوْلُهُ: اللَّمْسُ الْمُرَادُ بِهِ الجس باليد روى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ انْتَهَى أَمَّا ابْنُ عُمَرَ4 فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ بِلَفْظِ: مَنْ قَبَّلَ امْرَأَةً أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ بن مسعود5 وبلفظ: الْقُبْلَةُ مِنْ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ وَاللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: {أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ} مَعْنَاهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ

وَاسْتَدَلَّ الْحَاكِمُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّمْسِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ:6 مَا كَانَ أَوْ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيَقِيلُ عِنْدَنَا وَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ الْحَدِيثُ

1 أخرجه الدارقطني في"سننه""1/123": كتاب الطهارة: باب في نهي المحدث عن مس القرآن، حديث"7"، من طريق القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال: خرج عمر متقلدًا السيف فقيل له ... فذكره.

2 أخرجه الدارقطني في"سننه""1/123، 124"، حديث"8"،"9"،"10"،"11"،"12"، عن سليمان وأخرجه الحاكم في"المستدرك""1/183"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

ولم يخرجاه لتوقيفه، وقد رواه أيضًا جماعة من الثقات عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان.

3 أخرجه البخاري"1/42": كتاب بدء الوحي، حديث"7"، وأطرافه في:"51، 2681، 4 280، 2941 2978، 3174، 4553، 5980. 6290، 7196، 7541"، ومسلم"6/346، 347،"

348-نووي": كتاب الجهاد والسير: باب كتاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى هرقل يدعوه للإسلام، حديث"74- 773 1"، وأبو داود"4/335": كتاب الأدب: باب كيف يكتب إلى الذمي، حديث"5136"، والترمذي"5/69": كتاب الاستئذان: باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك، حديث"2717"من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس."

4 أخرجه مالك في"الموطأ""1/43": كتاب الطهارة: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، حديث"64"، والشافعي في"الأم""1/62، 63": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة والغائط، عن ابن عمر.

5 أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى""1/124": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وأشار إليه الشافعي في الأم"1/63"فقال بعد أن أورد حديث ابن عمر: وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر.

6 أخرجه الحاكم في"المستدرك""1/135": كتاب الطهارة: باب الدليل على أن اللمس ما دون الجماع والوضوء منه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وأخرجه البيهقي في"السنن الكبرى""1/123، 124"هذه الطرق: كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وأخرجها أيضًا الحاكم في"المستدرك""1/135".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت