فهرس الكتاب

الصفحة 2305 من 2464

1994- قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى نَادَى:"أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ"، أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ:"غَزَوْنَا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غزو خَيْبَرَ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُنَادِيَ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلَّا مُسْلِمٌ، ثُمَّ قَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهُ قَدْ أَسْرَعْتُمْ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ، أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إلا بحقها، وحرام عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَخَيْلُهَا، وَبِغَالُهَا، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ"1، وَأَثْبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، و"مسند أَبِي يَعْلَى"مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ:"أَنَّ الَّذِي نَادَى بِتَحْرِيمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، هُوَ أَبُو طَلْحَةَ"، وَفِي"مُسْنَدِ أَحْمَدَ"أَنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، ذَكَرَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ."

قُلْت: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ جَمَاعَةً بِالنِّدَاءِ بِذَلِكَ، وَحَدِيثُ خَالِدٍ لَا يَصِحُّ، فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: إنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: إنَّهُ مَنْسُوخٌ.

1995- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ"، مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْهُ2، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَمْ يَسْمَعْهُ مَيْمُونُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، بَلْ بَيْنَهُمَا فِيهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ؛ كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ، وَقَدْ خَالَفَ الْخَطِيبُ هَذَا الْكَلَامَ، فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ مَيْمُونَ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ.

1996- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:"سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ، فَقَالَ:"لَا

1 تقدم تخريجه قريبًا.

2 أخرجه مسلم [3/ 1543] ، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب، حديث [16] 1934، وأبو داود [2/ 383] ، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع، حديث [3803] ، والدارمي [2/ 85] ، كتاب الأضاحي: باب لا يؤكل من السباع وأحمد [1/ 244، 289، 373] ، وابن الجارود [892] ، وابن حبان [5256- الإحسان] ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" [4/ 190] ، والبيهقي [9/ 325] ، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، وأبو نعيم في"الحلية" [4/ 95] ، والبغوي في"شرح السنة" [6/ 32- بتحقيقنا] ، من طريق أبي بشير -والحكم عن بعضهم- عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به.

وقد رواه ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجه أبو داود [2/ 383] ، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع، حديث [3805] ، والنسائي [7/ 206] ، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة أكل لحوم الدجاج وابن ماجة [2/ 1077] ، كتاب الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع، حديث [3234] ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" [4/ 190] ، وأحمد [1/ 339] ، والبيهقي [9/ 315] ، كتاب الضحايا: باب ما يجرم من جهة ما لا تأكل العرب، وابن الجارود [893] ، من طريق علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن حبير عن ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت