قَوْلُهُ:"وَيُرْوَى ذَلِكَ -يَعْنِي: تَحْرِيمَ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ- مِنْ حَدِيثِ حابر، وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ".
قُلْت: وهو مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1، وَابْنِ عُمَرَ2، وَابْنِ عَبَّاسٍ3، وَأَنَسٍ4،
= [1/ 18] ، حديث [111] ، والدارمي [2/ 140] ، كتاب النكاح: باب النهي عن متعة النساء والحميدي [1/ 22] ، رقم [37] ، وابن الجارود [697] ، وأبو يعلى [1/ 434] ، برقم [576] ، والطبراني في"معجم الصغير" [1/ 133] ، الطحاوي في"شرح معاني الآثار" [3/ 24] ، والدارقطني [3/ 257- 258] ، كتاب النكاح: باب المهر، حديث [51] ، وأبو نعيم في"الحلية" [3/ 177] ، والبيهقي [7/ 201- 202] ، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، والخطيب في"تاريخ بغداد" [6/ 102] ، والبغوي في"شرح السنة" [5/ 77- بتحقيقنا] ، من طرق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية.
قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح. وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح متفق عليه. وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
والحديث أخرجه الخطيب في"تاريخ بغداد" [8/ 461] ، من طريق مالك عن الزهري عن عبد الله -وحده دون ذكر الحسن- عن أبيه عن علي بن أبي طالب به.
وللحديث طريق آخر عن علي:
أخرجه الدارقطني [3/ 259] ، كتاب النكاح: باب المهر، حديث [55] ، ومن طريقه الحازمي في"الاعتبار"ص [171] ، من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المتعة قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والنكاح والميراث بين الزواج والمرأة نسخت. وقال الحازمي: غريب من هذا الوجه وقد روي من طريق تقوي بعضها بعضًا. وقال الزيلغي في"نصب الراية" [3/ 180] : وضعه ابن القطان في كتابه. وقد جاء النهي عن علي موقوفًا. أخرجه عبد الرزاق [7/ 505] ، رقم [14046] ، عنه قال: نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث قلت: وسنده ضعيف.
1 أخرجه البخاري [9/ 648] ، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الخيل، حديث [5520] ، ومسلم [3/ 1541] ، كاب الصيد والذبائح: باب في أكل لحوم الخيل، حديث [36/ 1941] ، وأبو داود [2/ 379] ، كتاب الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل: حديث [3788] ، النسائي [7/ 201] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الإذن في أكل لحوم الخيل وأحمد [3/ 361، 385] ، والدارمي [2/ 87] ، كتاب الأضاحي: باب في أكل الحوم الخيل وابن حبان، حديث [5249- الإحسان] ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" [4/ 204] ، وفي"مشكل الآثار" [4/ 164] ، وابن الجارود رقم [885] ، والبيهقي [9/ 326- 327] ، من طريق حماد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى يوم خيبر عن لحوم وأذن في لحوم الخيل.
2 أخرجه البخاري [11/ 86] ، كتاب الذبائخ والصيد: باب لحوم الإنسية، حديث [5521] ، ومسلم [3/ 1538] ، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الخمر الإنسية [24، 25/ 561] ، وأحمد [2/ 202، 144] ، وابن أبي شيبة [8/ 261] ، والنسائي [7/ 203] ، كتاب الصيد: باب تحريم أكل لحوم الحمر الإهلية، وابن حبان [5275] ، وابن الجارود في"المنتقى"=