فهرس الكتاب

الصفحة 2147 من 2464

عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ1، وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ مِنْدَلٍ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي"الصَّغِيرِ"، وَابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ الْجُمَحِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ أَبِي الرُّقَادِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُد2.

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ تَفَرَّدَ بِهِ زَائِدَةُ عَنْ ثَابِتٍ.

وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ.

وَقَالَ ثَعْلَبُ: رَأَيْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ فِي جَمَاعَةٍ بَيْنَ يَدَيْ مُحَمَّدِ بْن سَلَّامٍ فَسَأَلَهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي زَائِدَةَ: إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي الْخِتَانِ خَبَرٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ، وَلَا سَنَدٌ يُتَّبَعُ.

1808- حَدِيثٌ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَنَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا"، الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ3، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ"4.

حَدِيثُ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ التي أجهضت، تقدم فِي الدِّيَاتِ.

= قال العجلي: جايز الحديث يتشيع.

ينظر:"ميزان الاعتدال" [5/ 513] .

1 قال أحمد: ليس بثقة.

قال البخاري: منكر الحديث.

وقال صالح جرزة: يضع الحديث.

وضرب أبو زرعة على حديثه.

ينظر:"ميزان الاعتدال" [2/ 419] .

2 أخرجه الطبراني في"الأوسط" [7/ 195] ، حديث [4299] ، من طريق زائدة ابن أبي الرفاد عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأم عطية ختانة كانت بالمدينة:"إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج".

قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" [5/ 175] : رواه الطبراني في"الأوسط"إسناد حسن.

3 أخرجه الحاكم [4/ 237] ، والبيقهي [9/ 299- 300] ، كتاب الضحايا: باب العقيقة سنة.

كلاهما من طريق عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: عق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووفقه الذهبي.

4 أخرجه البيهقي [8/ 324] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت