حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ"أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ"سَبَقَ فِي الصَّدَاقِ.
1558 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ"مَنْ دُعِيَ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِلَفْظِ"إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ"1، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا"إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ"2.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ"مَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ"وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا3.
وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ فِي صَدْرِ حَدِيثٍ4،
= كتاب الصلاة: باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة، وما قيل في السرة، والركبة، 9/55، كتاب السير: باب قسمة الغنيمة في دار الحرب، 9/79، 80، كتاب السير: باب قتل النساء والصبيان في التبيت والغارة من غير قصد، وما ورود في إباحة التبيت، وابن حبان 11/51، 52، كتاب السير: باب ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغرة حتى يصبح، رقم 4747، ومالك في الموطأ 2/468-69، كتاب السير: باب الخروج وكيفية الجهاد، رقم 4746، والترمذي 4/121، كتاب السير: باب في البيان والغارات رقم 1550.
1 أخرجه البخاري 9/148، كتاب النكاح: باب حق الوليمة، حديث 5173، ومسلم 2/1052، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي، 96/1429، ومالك في الموطأ 2/546، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 49، وأبو داود 2/367، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث 3736، 3737، 3738، والترمذي 3/404، كتاب النكاح: باب ما جاء في إجابة الداعي، حديث 1098، وابن ماجة 1/616، كتاب النكاح: باب إجابة الداعي، حديث 1914، وأحمد 2/20، 22، 37، 101، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 4/147، والبيهقي 7/262، كتاب الصداق: باب إتيان كل دعوة عرسا كان أو نحوه، والبغوي في شرح السنة 5/104 -بتحقيقنا، من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا.
وله ألفاظ متعددة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2 أخرجه مسلم 2/1054، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث 105/1430.
3 أخرجه مالك 2/546، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 50، وأحمد 2/240-241، 267، 405، 406، 494، والبخاري 10/305، كتاب النكاح: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، حديث 5177، ومسلم 5/252-253، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث 107-110/1432، وأبو داود 3/341، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث 3742، وابن ماجة 1/616، كتاب النكاح: باب إجابة الداعي، حديث 1913، والدارمي 2/105، كتاب الأطعمة: باب في الوليمة، وعبد الرزاق في مصنفه 10/447-448، كتاب الجامع: باب الوليمة، حديث 19662، والحميدي 2/493-494، برقم 1171، وابن حبان 12/116، 118، كتاب الأطعمة: باب الضيافة، حديث 5304، 5305.
4 أخرجه أبو داود 3/341، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث 3741، من طرق أبان بن طارق عن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من =="