أبو بكر (1) ، وأكد ذلك عمر أيضًا في كتاب آخر إلى شريح قال فيه: أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله، فإن لم يكن في سنة رسول الله فاقض بما قضى به الصالحون (2) .
4-وأما الإجماع: فإن لم يجد القاضي نصًا في القرآن والسنة، رجع إلى العلماء واستشار الصحابة والفقهاء، وعرض عليهم المسألة، وبحثوا فيها، واجتهدوا، فإن وصل اجتهادهم إلى رأي واحد، فهو الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر شرعي، وهو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي باتفاق العلماء وظهر لأول مرة في العهد الراشدي، ووردت فيه نصوص كثيرة، وبحوث طويلة في كتب الفقه، وأصول الفقه، وتاريخ التشريع، ولكن القضايا والمسائل التي حصل فيها الإجماع قليلة، وإن إمكانيته محصورة في المدينة المنورة عاصمة الخلافة، ومجمع الصحابة والعلماء والفقهاء، وهذا يندر في الأمصار الأخرى (3) ، فمن ذلك ما روي أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله عنهم: الأخوان في لسان قومك ليسا إخوة، فلم تحجب بهما الأم؟؟ من الثلث إلى السدس في قوله تعالى: { فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ } (النساء،آية:11) فقال: لا أستطيع أن أنقض ما كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث به الناس، وهذا معناه أنه إجماع تم قبل مخالفة ابن عباس، ولا يعتد بمخالفته، والإجماع يتضمن ثلاثة عناصر رئيسة: المشاورة، والاجتهاد، والاتفاق فإن فقد عنصر منها لجأ القاضي إلى المصدر التالي.
(1) أعلام الموقعين (1/224) .
(2) تاريخ القضاة في الإسلام ص120 .
(3) نفس المصدر ص122 .