فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 1058

ولا وَطْءٍ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ [42 / ب] إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ ولَمْ يَبُلْ، ولاعَنَ فِي [نَفْيِ] [1] الْحَمْلِ مُطْلَقًا، وفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وإِنْ مِنْ بَائِنٍ، وحُدَّ بَعْدَهَا كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ، إِلا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ وتَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا وأُعْلِمَ بِحَدِّهِ.

قوله: (وَلا وَطْءٍ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ ولَمْ يَبُلْ) كذا في"النوادر"عن"المَوَّازِيِّة".

لا إِنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ.

قوله: (لا إِنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ) أي: لا إن كرر قذفها [به أي لا إن كرر قذفها] [2] بعد اللعان بما لاعنها به احترازًا مما إذا قذفها بأمر آخر وبما [3] هو أعمّ، وأبين منه قول ابن الحاجب:"ولو لاعنها ثم قذفها به لم يحدّ على الأصحّ" [4] ، واقتصر هنا على قول ابن المواز، قال في"النوادر": من قال لزوجته بعد أن لاعنها ما كذبت عليها وقذفها [5] ، قال محمد: لا يحدّ؛ لأنه إنما لاعن لقذفه إياها [6] ، وما سمعت فيها من أصحاب مالك شيئًا، وفي"المدونة"لربيعة يحدّ، ومثله في"الموازية"لابن شهاب. ابن عرفة: ويحتمل أن يكون قول محمد فيمن قذفها بما لاعنها به، وقول ابن شهاب وربيعة إذا لم يقيّد قذفه [7] بما لاعنها به، وقول ابن الحاجب ثم قذفها به لم يحدّ على الأصحّ [8] ، لا أعرف مقابل الأصحّ لغير ربيعة وابن شهاب، واختيار التونسي، ولم يعزه اللَّخْمِيّ لغير ابن شهاب. انتهى وقال في"التوضيح":"نقله عياض عن ابن نافع". انتهى.

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة.

(2) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن 4) .

(3) في (ن 1) ، و (ن 2) : (أو بما) .

(4) جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 317.

(5) في (ن 1) ، و (ن 2) : (أو قذفها) .

(6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 5/ 342، إلا أن النص مصحف في النوادر، ويعطي عكس الحكم المسوق له، ونصه في النوادر: (قال محمد: لا يحدّ؛ لأنه إنما لاعن لقذفه إياها) والنص عند المؤلف هو الصحيح، يدل عليه التعليل داخل النص، وكذا هو بنصه في التاج والإكليل كما عند المؤلف هنا. انظر التاج والإكليل: 4/ 135.

(7) في (ن 1) ، و (ن 2) : (قذفها) .

(8) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 317.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت