وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى حديث سلمة بن صخر وهو أحوط الأمرين، وقد يحتمل أن يكون الواجب عليه ستين صاعًا ثم يؤتى بخمسة عشر صاعًا فيقول له تصدق بها ولا يدل ذلك على أنها تجزيه عن جميع الكفارة ولكنه يتصدق بها في الوقت ويكون الباقي دينًا عليه حتى يجده كما يكون للرجل على صاحبه ستون صاعًا فيجيئه بخمسة عشر صاعًا فإنه يأخذها منه ويطالبه بخمسة وأربعين، إلاّ أن إسناد حديث أبي هريرة أجود وأحسن اتصالًا من حديث سلمة بن صخر.
وقال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن حديث محمد بن إسحاق عن سليمان بن يسار فقال هو مرسل سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر.
وقد روى أبو داود حديث سلمة بن صخر من غير طريق ابن إسحاق وذكر فيه العرق مقدارًا لنحو خمسة عشر صاعًا على وفاق حديث أبي هريرة ورواه أبو داود في هذا الباب.
، قال: حَدَّثنا ابن السرح، قال: حَدَّثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار، وذكر الحديث قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعًا فقال تصدق بها فقال يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهلك.
قال الشيخ وقد ذكرت معنى قوله كله أنت وأهلك في كتاب الصيام وكرهت إعادته ههنا.
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا حماد عن هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت وكان رجل به لمم فإذا اشتد لممه ظاهر